الفاضل الهندي

126

كشف اللثام ( ط . ج )

ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، يستحب أن يكونا متوضئين ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا دخلت عليك [ إن شاء الله ] ( 1 ) ، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم ( 2 ) لا تصل إليها حتى توضأ ( 3 ) ، الخبر . ومنها : القدوم من سفر ، فعن الصادق عليه السلام : من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه ( 4 ) . ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما في النزهة ( 5 ) . ولم أظفر لخصوصه ( 6 ) بنص . ومنها : تكفين الميت إذا أراد من غسله أن يكفنه قبل اغتساله ، ويأتي . ومنها : إدخال الميت القبر ، فيستحب الوضوء لمن أراده ، كما في النزهة ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد ( 8 ) الله الحلبي ، ومحمد بن مسلم : توضأ إذا أدخلت الميت القبر ( 9 ) . وروي نحوه عن الرضا عليه السلام ( 10 ) . ومنها : توضئة الميت ، كما يأتي . ومنها : خروج المذي ، كما في النزهة ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والنفلية ( 14 ) والبيان ( 15 ) . وفي التهذيب ( 16 ) والاستبصار ( 17 ) في وجه ، لنحو صحيح ابن بزيع ، سأل

--> ( 1 ) ليس في الوسائل ، وزاد في م وس ( تعالى ) . ( 2 ) في الوسائل ( ثم أنت ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 81 ب 55 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 4 ) لم أجده في الكتب الحديثية ، ونقله عن المقنع في نزهة الناظر : ص 10 . ( 5 ) نزهة الناظر : ص 10 . ( 6 ) في س ( بخصوصه ) . ( 7 ) نزهة الناظر : ص 11 . ( 8 ) في ص وس وط ( عبد ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 7 . ( 10 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 183 . ( 11 ) نزهة الناظر : ص 11 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 115 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 27 . ( 14 ) الألفية والنفلية : ص 92 . ( 15 ) البيان : ص 3 . ( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ج 42 . ( 17 ) الإستبصار : ج 1 ص 92 ذيل الحديث 285 .